378

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

٦ - من خرص عليه أربعة أوسق من الثمار، فيجد خمسة، فهل يأخذ بالخرص، فلا تجب عليه الزكاة، أو يأخذ بما وجد، لأنه وقوع، والوقوع يذهب بالتوقع، فتجب الزكاة وهو الصحيح(١).

٧ - السن تقلع خطأ، فيأخذ صاحبها ديتها، ثم تعاد وتثبت، فلا يرد صاحبها شيئا على الصحيح، وهو حكم مضى، بخلاف غيرها، كالأذن والسمع والبصر، والعقل والشم والذوق واللمس، والكلام، يعود بعد أخذ ديته، فإنه يُرد فيها ما أخذ على الصحيح، لتبين عدم الاستحقاق، والفرق بين السن والأذن مع أنهما جرحان، أن الأذن إذا ردت استمسكت وعادت لهيئتها وجرى فيها الدم، والسن لاتعود كما كانت، وإنما تراد للجمال(٢).

(١) انظر القاعدة ٦: العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا، من إيضاح المسالك ص ٦١، وشرح المنهج المنتخب ص ٢٩، ط: فاس.

(٢) انظر التاج والإكليل ٦ /٢٦٤، ومواهب الجليل ٢٦١/٦، والشرح الكبير ٢٧٩/٤ وشرح المنهج المنتخب ص ٢٩، ط: فاس.

377