377

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

من تطبيقات القاعدة:

١ - الزرع تأكله الماشية بالليل فيغرم صاحبها قيمته، ثم ينبت الزرع كما كان، فهل ترد القيمة، أو هو حكم مضى، الصحيح أن الزرع لصاحب الدابة ولا ترد القيمة، وأنه حكم مضى، وقيل الزرع لربه ولا ترد القيمة (١).

٢ - الدابة يتعدى بها المكتري أو المستعير المسافة، أو تغصب فتضل، أو يغصب العبد فيأبق، فتغرم لصاحبه القيمة، ثم توجد الدابة، فلا يُردّ الحكم، وليس لصاحب الدابة أن يطالب بها، وهو حكم مضى، قال مالك إذ لو شاء ما تعجل القيمة (٢).

٣ - القصار الذي يشد الثياب وينشيها، أو يكويها يتلف الثوب عنده، فيغرم قيمته ثم يوجد، فليس لربه أخذه، بل هو حكم مضى (٣).

٤ - من ادعي عليه بشيء، فأنكره، فصولح عليه، ثم وجد بيده، فهو له، والصلح نافذ (٤).

٥ - من اكتری رحا ماء، ثم انقطع ماؤها ففاسخ ربها، وهو يرى أن ماءها لا يعود عن قرب، ثم عاد، فقيل يمضي الفسخ وأنه حكم مضى، ولاحق لأحدهما في نقضه، وقيل ينقض الحكم بالفسخ، للخطأ في التقدير، ويعود الكراء، قال اللخمي وهو أحسن (٥).

(١) شرح المنهج المنتخب ص ٢٨.

(٢) شرح المنهج المنتخب ص ٢٩، ط: فاس.

(٣) المصدر السابق ص ٢٨.

(٤) المصدر السابق ص ٢٨.

(٥) شرح المنهج المنتخب ص ٢٩، ط: فاس.

376