376

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

القاعدة السابعة ومائة

نص القاعدة:

إذا جرى الحكم على ما يوجب التوقع، هل يذهب بالوقوع، لأنه تحقيق، والتوقع كالإيقاف، أو لا؟، لأنه قد نفذ (١).

اللفظ الآخر للقاعدة:

-ما ظاهره حق وباطنه باطل، هل يغلب حكم الظاهر فتنفذ الأحكام، أو يغلب حكم الباطن فتزول الأحكام؟ (٢).

-الواجب الاجتهاد أم الإصابة؟ (٣).

التوضيح:

من حكم له بشيء بناء على أمر متوقع مظنون الوقوع، ثم تغير الحال فبان الأمر بخلاف ما كان متوقعا، فهل ينقض الحكم الأول، لأنه بني على أمر بان عدمه، ويحكم بناء على ما وقع فعلا، لأنه تحقيق، ويعد بطلان التوقع إيقافا للحكم الأول، أو لا يعد بطلانا، ويمضي الحكم على ما هو عليه، لأنه قد نفذ، وهذه القاعدة تشترك في بعض فروعها مع القاعدة السابقة رقم ١٠٦ (حكم الحاكم هل يتناول الظاهر والباطن).

(١) إيضاح المسالك ص ١٧٨، قاعدة ١٢٣، والإسعاف بالطلب ص ٣٥.

(٢) شرح المنهج المنتخب ص ٢٨، وقاعدة ١٢٢ من إيضاح المسالك ص ٧٧.

(٣) انظر قاعدة ٨ من إيضاح المسالك ص ٦٣.

375