375

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

يجروا فيه الخلاف على القاعدة و عليه:

- فمن أقام بينة بمال له على غيره بشهادة زور وحكم له به لا يحل له أخذه(١).

- من شهدت له بينة زور على امرأة من ذوات محارمه بأنها أمته وحكم له بها، لا يجوز له وطؤها(٢).

٣ - من علم بشهادة زور حُكم بها على امرأة أن زوجها طلقها والزوج منكر، لا يحل له أن يتزوج تلك المطلقة، لأنها في باطن الأمر ذات زوج(٣).

٤ - من ادعى نكاح امرأة وأقام شاهدي زور، وحكم له بناء على شهادتهما، لا يحل له وطء المرأة ولا تصير زوجته، لأنه يعلم من نفسه أنه كاذب(٤).

(١) شرح المنهج المنتخب ص ٢٧.

(٢) المصدر السابق.

(٣) المصدر السابق ص ٢٧.

(٤) المصدر السابق.

374