370

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

موسرين، لأن حلف أحدهما يتضمن تكذيب الآخر، وأنه يقطع بحنث صاحبه، وبحنثه تعتق حصته، ويترتب على عتق حصته أن عليه أن يدفع قيمة حصة صاحبه ليكمل العتق، وعلى أن مضمن الإقرار ليس كصريحه فلا يعتق عليهما، وهو المشهور (١).

٨ - لو أنكر الوكيل قبض الثمن، فقامت عليه البينة، فادعى التلف أو الرد بالبينة، فلا تسمع بينته لأنه أكذبها.

٩ - لو أنكر عامل القراض أصل القراض، فأقيمت عليه بينة، فقال العامل رددته أو ضاع، فلا يسمع قوله لأنه أكذب نفسه (٢).

(١) شرح المنهج المنتخب ص ٤٥٤.

(٢) شرح المنهج المنتخب ص ٤٥٨.

369