366

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

٣ - من باع نصف عقار يملك جميعه، ثم استحق نصفه الآخر، فعلى تعيين المشاع بالتصرف فيه يختص الاستحقاق بالنصف الباقي، ويمضي بيع النصف الأول، وعلى أنه لا يتعين يرد البيع، ويجري الاستحقاق فيما بيع وفيما بقي، وهو مذهب المدونة (١).

٤ - من ملك جزءا مشاعا في عقار، فغصب منه، فعلى أن المشاع يتعين، يكون الغصب خاصا بحصة من أخذت منه حصته، ولا حق له في الجزء الباقي، كما أنه لا يستحق شيئا من الكراء فيما لو أكرى الشريك الآخر الجزء الباقي، قال ابن أبي زيد: وهو مقتضى القياس، وعلى أنه لا يتعين يكون من حقه أن يقاسم شريكه الجزء الباقي، ويأخذ حصته من الكراء فيما لو أكري، وصححه القفصي(٢).

٥ - من ارتهن جزءا مشاعا من عقار، أو وهب له، ووضع يده عليه، ثم استحق منه، فعلى أن المشاع يتعين ليس من حقه أن يأخذ جزءا بدله، وعلى أنه لا يتعين، يكون من حقه أخذ الرهن أو الهبة من الجزء الباقي.

٦ - من أعطى نصف أملاكه مشاعة صداقا لزوجته، ثم باع النصف الآخر، فعلى أن المشاع لا يتعين يكون من حق المرأة أن تعترض على البيع فترد نصف المبيع، وهو قول ابن القطان، وعلى أنه يتعين ليس من حقها رد البيع، وإنما لها الحق في الشفعة فقط (٣).

(١) الإسعاف بالطلب ص ١٦٨.

(٢) انظر إيضاح المسالك ص ١٧٥.

(٣) الإسعاف بالطلب ص ١٦٨.

365