365

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

القاعدة الثالثة ومائة

نص القاعدة:

الجزء المشاع هل يتعين أم لا؟ (١).

التوضيح:

الحصة المشاعة في الشركة قبل الفرز والتعيين، كملك نصف أو ربع من جملة عقار أو حيوان، إذا تصرف فيها صاحبها ببيع أو رهن أو غير ذلك، قيل تتعين بالتصرف فيها، وهو اختيار ابن أبي زيد، بمعنى أنه لو باع أحد نصفا مشاعا من عقار، ثم جاء من استحق نصف ذلك العقار، فإن الاستحقاق يسري على النصف الباقي، والبيع ماض، وقيل إن الجزء المشاع لا يتعين بالتصرف فيه، فلو استحق النصف بعد البيع، كان الاستحقاق شاملا لما بيع، ولما لم يبع.

من تطبيقات القاعدة:

١ - من كانت له حصة في عبد حلف بعتقها إن فعل كذا، ثم باعها من غير شريكه، واشترى حصة شريكه، ثم فعل ما حلف عليه، فعلى أن المشاع لا يتعين بالتصرف فيه يلزمه عتق الحصة التي اشتراها، وعلى أنه يتعين لا يلزمه عتقها، وهو مذهب المدونة (٢).

٢ - من غلب عليه البغاة المتأولون وأخذوا منه زكاته فلا يجب عليه إخراجها مرة أخرى، وهو مذهب المدونة، بناء على أن المشاع وهو حق الفقراء في المال يتعين بالدفع، وعلى أنه لا يتعين يجب عليه إخراجها مرة أخرى (٣).

(١) إيضاح المسالك ص ١٧٤، قاعدة ١١٩، والإسعاف بالطلب ص ١٦٨.

(٢) الإسعاف بالطلب ص ١٦٨.

(٣) المصدر السابق ص ١٦٨.

364