352

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

في زمن الخيار، وقال البائع: مات بعد انقضائه، فقيل القول للمشتري، لأن الأصل استصحاب الضمان على البائع حتى يثبت خلافه، وقيل القول للبائع، لأن الأصل استصحاب كون البيع منعقدا، فيكون هلاكه على المشتري(١).

٥ - إذا اختلف المتبايعان في تاريخ انعقاد البيع، وادعى المشتري أن العيب بالمبيع قديم قبل العقد، وخالفه البائع، فادعى أنه حادث بعد العقد، فقيل القول للمشتري، استصحابا لحال عدم انعقاد البيع، لأن الأصل عدمه، وقيل القول للبائع، استصحابا لكون البيع منعقدا، فلا ينقض بالدعوى(٢).

٦ - من اشترى سلعة على رؤية متقدمة، فادعى أن المبيع قد تغير عن حالته التي رآه عليها، وأن البيع منحل، فقال ابن القاسم القول قول البائع، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقال أشهب: القول قول المشتري، لأن الأصل براءة ذمته من الثمن(٣).

(١) إيضاح المسالك ص ١٧٠، قاعدة ١١٤، وشرح المنهج المنتخب ص ٤٨٩.

(٢) شرح المنهج المنتخب ص ٤٨٩.

(٣) التاج والإكليل ومواهب الجليل ٢٩٥/٤، وشرح المنهج المنتخب ص ٤٨٩.

351