351

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

فليس القول قول البائع حينئذ في عدم القبض، بل يقبل قول المشتري في الإِقباض لتعزز قوله بالعرف والعادة، وإذا اختلف المتبايعان في قبض المثمون، فالقول للمشتري، لأنه متمسك بالأصل، إلا أن تكون هناك عادة فيعمل بها (١).

وإذا اختلفا في انقضاء أجل الخيار، فالقول لمشترط الخيار، لترجح جانبه بأنه الطالب له، والأصل الاستمرار والبقاء على الخيار، إلا أن يصدر منه ما يدل على ترك الخيار بقول أو فعل (٢).

٢ - إذا اختلف المتبايعان في انقضاء المدة في بيع العبيد، فقيل القول للبائع، لأن المشتري يحاول نقض بيع قد انعقد بادعائه عدم انقضاء المدة، ونقض ما انعقد على خلاف الأصل، وقيل القول للمشتري، لأن البائع يدعي انقضاء المدة، ليتخلص من الضمان، والأصل بقاء الضمان استصحابا للأصل (٣).

٣ - من باع عبدا أو تبرّأ من إباقه، فأَبَق، وادعى أنه خرج من العهدة سالما، وأن إباقه كان بعد المدة التي يتحمل البائع ضمانها (العهدة)، ونازعه المشتري بأنه أبق في زمن العهدة، فقيل القول للمشتري، لأنه متمسك بالأصل، وهو استمرار الضمان على البائع، حتى تثبت براءته منه، وهي رواية ابن نافع عن مالك في المدونة، وقيل القول للبائع، وعلى المشتري أن يثبت أنه قد هلك زمن العهدة، وهو قول ابن القاسم (٤).

٤ - إذا اختلف المتبايعان في عبد بيع على الخيار ومات، فقال المشتري: مات

(١) إيضاح المسالك ص ١٧٠، وشرح المنهج المنتخب ص ٤٨٨.

(٢) شرح المنهج المنتخب ص ٤٨٨.

(٣) شرح المنهج المنتخب ص ٤٨٨.

(٤) شرح المنهج المنتخب ص ٤٨٨.

350