القاعدة التاسعة و التسعون
نص القاعدة:
المعرَى هل يملك العرية بنفس العطية أو عند كمالها؟ (١).
التوضيح:
العرية هبة تمر النخل أو غيره، مما يجفف رطبا على رؤوس الأشجار دون أصوله، ثم يشتريه الواهب من الموهوب له بتمر يابس من جنسه، يدفعه له عند الجذاذ بخرصه، وقد اختلفوا هل يملك الواهب ما وهب له من الثمر حين العقد، أو لا يملكه إلا عند الجذاذ، لأن الأصول له، وهو قد وهب الثمر، والثمر لم يحن للقطف بعد.
من تطبيقات القاعدة:
زكاة الثمار المعراة وسقي أصولها، يكونان على الواهب، بناء على أن العرية باقية على ملكه، وهو الصحيح، وعلى أنها على ملك الموهوب له يكون السقي عليه(٢).
(١) إيضاح المسالك ص ١٧١، قاعدة ١١٥، والإسعاف بالطلب ص ١٤٩، والعرية: (أَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ الآخَرَ ثَمَرَ نَخْلَةٍ أَوْ نَخَلاَتِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ يَأْكُلُهَا هُوَ وَعِيَالُهُ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا مِنْهُ)، انظر حاشية العدوي ٢١٩/٢.
(٢) انظر مواهب الجليل ٥٠٤/٤، والشرح الكبير ١٨٠/٣.