389

Tamhid al-Qawa'id al-Usuliyyah wal-Arabiyyah

تمهيد القواعد الأصولية والعربية

فيجب انحصار المواقيت فيهم، ومن أتى عليها من غير أهلها، ولا يجب انحصار إحرام أهل الجهات في المواقيت، قضية للقاعدة، وهو عند العامة مطلق، فيجوز الإحرام من غيرها مطلقا (1). وعندنا مع النذر وشبهه، ولمن خاف تقضي رجب قبل الوصول إلى أحدها للعمرة المفردة (2).

وهذا بخلاف ميقات الإحرام الزماني للحج وعمرة التمتع، فإنه لا يجوز التقديم عليه مطلقا، لقوله تعالى الحج أشهر معلومات (3). فيجب بمقتضي القاعدة انحصار الحج في الأشهر الثلاثة مطلقا.

ومنها: قوله (صلى الله عليه وآله): «الشفعة فيما لم يقسم» (4) فإنه يفيد انحصارها في المشترك، فلا تثبت بمجرد الجوار (5) عندنا.

وقد يستفاد أيضا اشتراط قبوله للقسمة، باعتبار وصفه السلبي، الدال على أن من شأنه ذلك. ولو نوقش في ذلك فهو مستفاد من دليل آخر، والله الموفق.

مخ ۴۰۲