والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 271- قال الشيخ: إذا اشترك جماعة في قتل صيد
، لزم كل واحد منهم الجزاء كاملا، وبه قال الثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي وأحمد: يلزم الجميع فداء واحد.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 272- قال الشيخ: إذا قتل المحرم صيدا مملوكا لغيره
، لزمه الجزاء والقيمة لمالكه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك والمزني: لا يجب الجزاء بقتل المملوك.
والمعتمد قول الشيخ، لعموم قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل (1).
مسألة- 273- قال الشيخ: يجب في قتل الحمام على المحرم شاة
، وفي فرخه ولد شاة صغير، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجب قيمته بناء على أصله في أن الصيد مضمون بالقيمة. وقال مالك: في حمام الحرم شاة، وفي حمام الحل قيمتها.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 274- قال الشيخ: إذا رمى صيدا وهو في الحل والصيد في الحل
، فدخل السهم الى الحرم ثم خرج الى الحل وقتل الصيد في الحل لم يلزمه ضمانه، وبه قال الشافعي وفي أصحابه من قال يلزمه ضمانه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 275- قال الشيخ: إذا كان الطير على شجرة أصلها في الحرم
والغصن في الحل، فأصابه إنسان فقتله لزمه الضمان. وقال الشافعي: لا يلزمه.
مخ ۴۳۹