422

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 271- قال الشيخ: إذا اشترك جماعة في قتل صيد

، لزم كل واحد منهم الجزاء كاملا، وبه قال الثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي وأحمد: يلزم الجميع فداء واحد.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 272- قال الشيخ: إذا قتل المحرم صيدا مملوكا لغيره

، لزمه الجزاء والقيمة لمالكه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك والمزني: لا يجب الجزاء بقتل المملوك.

والمعتمد قول الشيخ، لعموم قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل (1).

مسألة- 273- قال الشيخ: يجب في قتل الحمام على المحرم شاة

، وفي فرخه ولد شاة صغير، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجب قيمته بناء على أصله في أن الصيد مضمون بالقيمة. وقال مالك: في حمام الحرم شاة، وفي حمام الحل قيمتها.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 274- قال الشيخ: إذا رمى صيدا وهو في الحل والصيد في الحل

، فدخل السهم الى الحرم ثم خرج الى الحل وقتل الصيد في الحل لم يلزمه ضمانه، وبه قال الشافعي وفي أصحابه من قال يلزمه ضمانه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 275- قال الشيخ: إذا كان الطير على شجرة أصلها في الحرم

والغصن في الحل، فأصابه إنسان فقتله لزمه الضمان. وقال الشافعي: لا يلزمه.

مخ ۴۳۹