421

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

تعالى في الحرم يجب الضمان بقطعه، وان أنبته الله تعالى في الحل فأدخله آدمي إلى الحرم فأنبته، فلا ضمان عليه على قطعه.

وقال الشافعي: شجر الحرم مضمون على المحل والمحرم إذا كان ناميا غير مؤذ.

وأما اليابس والمؤذي كالعوسج فلا ضمان في قطعه.

والمعتمد تحريم قطع الشجر النابت في الحرم مطلقا، سواء أنبته الله أو أنبته الآدميون، وهو المشهور عند الأصحاب.

مسألة- 267- قال الشيخ: في الشجرة الكبيرة بقرة

، وفي الصغيرة شاة وقال الشافعي وأبو حنيفة: هو مضمون بالقيمة.

والمعتمد قول الشيخ، وانما يضمن بالقيمة الأبعاض، والمرجع في الكبير والصغير الى العرف.

مسألة- 268- قال الشيخ: لا بأس بالرعي في الحرم

، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 269- قال الشيخ: لا بأس بإخراج حصى الحرم

وترابه وأحجاره.

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك الا أنه إذا أخرجه لا ضمان عليه، وقال: البرام ليست من أحجار الحرم، وانما يحمل اليه فيعمل فيه. واستدل الشيخ بأصالة الإباحة.

مسألة- 270- قال الشيخ: المفرد والقارن عندنا سواء

، وانما يفارق القارن المفرد بسياق الهدي، فإذا ثبت هذا فإذا قتل صيدا لزمه فداء واحد، وكذلك الحكم في اللباس والطيب وغير ذلك.

وقال الشافعي: يلزم القارن والمفرد جزاء واحد على تفسيره في القارن. وقال أبو حنيفة: يلزم القارن جزاءان.

مخ ۴۳۸