عنه من السلاح.
والمعتمد قول الشيخ، إلا في إعارة السلاح، فإنه يضمن إذا لم يكن مع المستعير غيره، والا فلا ضمان.
مسألة- 262- قال الشيخ: إذا أمسك محرم صيدا فجاء محرم آخر فقتله
لزم كل واحد منهما الفداء كملا.
وقال الشافعي: جزاء واحد، وهو على من يجب فيه وجهان، أحدهما يجب على الذابح، والآخر هو عنهما.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 263-: صيد المحرم مضمون
بلا خلاف بين الفقهاء، الا داود فإنه قال: لا يضمن.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 264- قال الشيخ: صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن
، فان كان القاتل محرما تضاعف الجزاء، وان كان محلا لزمه جزاء واحد.
وقال الشافعي: صيد الحرم مثل صيد الإحرام، مخير في ثلاثة أشياء، بين المثل والإطعام والصوم. وقال أبو حنيفة: لا يدخل الصوم في ضمان صيد الحرم.
والمعتمد أن الفداء المحرم في الحل، والقيمة على المحل في المحرم، ويجتمعان على المحرم في الحرم، وهو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- 265- قال الشيخ: المحل إذا صاد صيدا في الحل وادخله الحرم
فهو ممنوع من قتله، فإذا قتله لزمه الجزاء، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: هو ممنوع وإذا قتله فلا جزاء عليه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 266- قال الشيخ: الشجر الذي ينبته الآدميون في العادة
أو انتبه الله
مخ ۴۳۷