سلاحا لإنسان يقتله به، يحرم أكله عليه، سواء كانت الدلالة يستغنى عنها أو لا يستغنى عنها، وكذلك ما صيد له بعلمه أو بغير علمه، وما صاده غيره ولا أثر له فيه ولا صيد له فمباح أكله.
ومثله قول أبي حنيفة إلا في الدلالة المستغنى عنها، فإنها لا تحرم لحم الصيد على الدال، وكذا لو صيد له لم يحرم عليه عنده.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 258- قال الشيخ: المحرم إذا ذبح صيدا فهو ميتة
لا يجوز لأحد أكله، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد.
وقال في القديم والإملاء: ليس بميتة، ولكن لا يجوز له أكله ويجوز لغيره.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 259- قال الشيخ: المحرم والمحلل إذا ذبحا صيدا في الحرم
، كان ميتة لا يحل لأحد أكله، وفي أصحاب الشافعي من قال فيه قولان، ومنهم من قال:
هذا ميتة قولا واحدا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 260- قال الشيخ: إذا أكل المحرم من صيد قتله
لزمه قيمته، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يلزمه بذلك شيء.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 261- قال الشيخ: إذا دل على صيد فقتل المدلول
لزم الدال الفداء وكذلك المدلول ان كان محرما أو في الحرم، سواء كانت دلالة ظاهرة أو باطنة فان أعاره سلاحا فقتل به صيدا، فلا نص لأصحابنا فيه، والأصل براءة الذمة.
وقال الشافعي: لا يضمن جميع ذلك. وقال أبو حنيفة: يضمن إذا دل دلالة باطنة أو أعار ما لا يستغني عنه، ولا يضمن عنده بدلالة الظاهرة أو أعاره ما يستغنى
مخ ۴۳۶