مسألة- 253- قال الشيخ: إذا جرح المحرم صيدا
، فإنه يضمن ذلك الجرح على قدره، وبه قال كافة أهل العلم وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يضمن جرح الصيد ولا إتلاف أبعاضه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 254- قال الشيخ: إذا لزمه أرش الجرح
، قوم الصيد صحيحا أو معيبا، فان كان ما بينهما مثلا عشر ألزمه عشر مثله، وبه قال المزني. وقال الشافعي:
يلزمه عشر قيمته.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 255- قال الشيخ: إذا جرح صيدا فغاب عن عينه
، لزمه الفداء على الكمال، وبه قال مالك.
وقال الشافعي: لا يلزمه على الكمال، ويقوم مجروحا والدم جار ويلزم ما بينهما.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 256- قال الشيخ: ما له مثل يلزم قيمته وقت الإخراج
دون حال الإتلاف، وما لا مثل له يلزم قيمته حين الإتلاف دون حال الإخراج، وهو الصحيح من مذهب الشافعي.
ومنهم من قال: ما لا مثل له على قولين، أحدهما الاعتبار بقيمته حال الإتلاف والآخر حال الإخراج.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 257- قال الشيخ: لحم الصيد حرام على المحرم
، سواء صاده هو أو غيره، قتله هو أو غيره، أذن فيه أو لم يأذن، أعان عليه أو لم يعن وعلى كل حال، وهو مذهب جماعة من الفقهاء ذكروهم غير معينين.
وقال الشافعي: ما يقتله بنفسه أو بأمره أو يشير اليه أو يدل عليه، أو يعطي
مخ ۴۳۵