في القواعد (1)، وابنه في الشرح، ونجم الدين في الشرائع (2).
مسألة- 249- قال الشيخ: ماله مثل منصوص عليه عندنا
، وقد فصلناه في النهاية وتهذيب الاحكام وغيرهما.
وقال الشافعي ما قضت الصحابة فيه بالمثل، مثل البدنة في النعامة، والبقرة في حمار الوحش، والشاة في الظبي والغزال، فإنه يرجع الى قولهم فيه، وما لم يقضوا فيه بشيء، فيرجع الى قول عدلين، وهل يجوز أن يكون أحدهما القاتل أولا؟ لأصحابه فيه قولان.
والمعتمد قول الشيخ، فان فرضنا أن يحدث ما لا نص فيه رجعنا فيه الى قول عدلين، ويجوز أن يكون أحدهما القاتل إذا تاب أو كان القتل خطاء والا فلا يجوز.
مسألة- 250- قال الشيخ: في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل
، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة يوجب القيمة . وقال مالك: يجب في الصغار الكبار.
والمعتمد قول الشيخ، لكن مع العجز يساوي بدل الكبير، وهو فتوى القواعد.
مسألة- 251- قال الشيخ: إذا قتل المعيب
، فالأفضل أن يفديه بصحيح ولو فداه بمثله جاز، وبه قال الشافعي. وقال مالك: يفديه بصحيح.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 252- قال الشيخ: يفدى الذكر بمثله وبالأنثى
والأنثى بالأنثى وبالذكر والمثل أفضل، وبه قال الشافعي وأصحابه الا في فداء الأنثى بالذكر، فان من أصحابه من قال لا يجوز.
والمعتمد قول الشيخ.
مخ ۴۳۴