423

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 276- قال الشيخ: الدجاج الحبشي ليس بصيد

ولا يجب فيه الجزاء.

وقال الشافعي: يجب فيه الجزاء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 277- قال الشيخ: إذا انتقل الصيد الى المحرم بالميراث

لا يملكه، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يملك وله التصرف فيه بجميع أنواع التصرف الا القتل. وقول الشيخ هو المشهور بين الأصحاب.

وقال العلامة في المختلف: قال الشيخ: إذا انتقل الصيد اليه بالميراث، لا يملكه ويكون باقيا على ملك الميت الى أن يحل فإذا حل ملكه، قال: ويقوى في نفسي أنه ان كان حاضرا معه انتقل اليه ويزول ملكه عنه، وان كان في بلده يبقى في ملكه، وفي الانتقال إليه الذي قواه الشيخ اشكال (1).

وجزم في القواعد (2) بملك ما ليس معه، وهو المعتمد، ومنع من دخول الحاضر في ملكه، واختاره فخر الدين، فعلى القول بعدم دخوله في ملكه قيل يبقى على حكم مال الميت، فإذا أحل المحرم ملكه، وقيل ينتقل إلى باقي الورثة، لأن الإحرام من موانع الإرث بالنسبة إلى الصيد، فإذا أحل قبل القسمة شارك والا فلا وفتاوي الأصحاب بالأول أكثر.

مسألة- 278- قال الشيخ: إذا أحرم الإنسان ومعه صيد

زال ملكه عنه، ولا يزول ملكه عما يملكه في منزله وبلده.

وللشافعي قولان، أحدهما يزول ولا فرق بين أن يكون في بيته أو في يده، والثاني أن ملكه لا يزول.

مخ ۴۴۰