415

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد وقوع ما فعله عن المحجوج عنه، بمعنى أنه ان كان ما فعله واجبا عليه فقد برأت ذمته منه، وان لم يكن واجبا كان ثوابه له، لانه يصح التبرع بالحج عن الحي والميت، ويبرأ ذمة الميت والحي العاجز عن الفعل بنفسه، ولا يستحق أجرة لكونه متبرعا بغير ما استؤجر له.

مسألة- 244- قال الشيخ: إذا كان عليه حجتان:

حجة الإسلام وحجة النذر وهو معضوب، جاز أن يستأجر رجلين ليحجا عنه في سنة واحدة، وبه قال الشافعي وفي أصحابه من قال لا يجوز كما لا يجوز أن يفعل الحجتين في سنة واحدة.

والمعتمد قول الشيخ، وهو فتوى الدروس (1).

مسألة- 245- قال الشيخ: إذا أتى المتمتع بأفعال العمرة وأفعال الحج

جميعا، ثم انه ذكر أنه طاف احدى الطوافين أما العمرة أو الحج بغير طهارة، فعليه أن يتوضأ. ويعيد الطواف والسعي ولا دم عليه.

وقال الشافعي: عليه أغلظ الأمرين، ان كان طواف العمرة فعليه أن يعيد الطواف والسعي وصار قارنا بإدخال الحج عليه وعليه دمان، وان كان من طواف الحج فعليه أن يعيد الطواف والسعي وعليه دم.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 246- قال الشيخ: إذا قتل المحرم صيدا

لزمه الجزاء، سواء كان ذاكرا للإحرام أو ناسيا له، متعمدا للقتل أو مخطئا، وبه قال عامة أهل العلم الا مجاهدا وداود.

قال مجاهد: انما يجب الجزاء في قتل الصيد إذا كان ناسيا للإحرام أو مخطئا في قتل الصيد، أما إذا كان عالما عامدا فلا جزاء عليه. وقال داود: انما يجب على العامد دون الخاطئ.

مخ ۴۳۲