414

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

المثل، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1).

والمعتمد الصحة ان كان بلفظ الجعالة، وهو فتوى القواعد (2) والدروس (3) وان كان بلفظ الإجارة فالمعتمد ما قاله في المبسوط.

مسألة- 241- قال الشيخ: إذا قال من حج عني فله عبد أو دينار

أو عشرة دراهم، كان صحيحا ويكون المستأجر مخيرا في إعطائه أيها شاء.

وقال الشافعي: العقد باطل، فان حج استحق أجرة المثل.

والمعتمد البطلان ان كان اجارة، والصحة ان كان جعالة.

مسألة- 242- قال الشيخ: من كان عليه حجة الإسلام وحجة النذر

، لم يجز أن يحج النذر قبل حجة الإسلام، فإن خالف وحج بنية النذر لم ينقلب الى حجة الإسلام.

وقال الشافعي: ينقلب. وهكذا الخلاف في الأجير إذا استأجر وكان معضوبا ليحج عنه حجة النذر لا ينقلب الى حجة الإسلام، وعند الشافعي ينقلب.

والمعتمد قول الشيخ، لأن حجة النذر منهي عنها، وحجة الإسلام لم ينوها فيقع الحج باطلا.

مسألة- 243- قال الشيخ: إذا استأجره ليحج عنه فاعتمر

أو ليعتمر فحج لم يقع ذلك عن المحجوج عنه، سواء كان حيا أو ميتا، ولا يستحق عليه شيئا من الأجرة.

وقال الشافعي: ان كان المحجوج عنه حيا وقعت عن الأجير، وان كان ميتا وقعت عن المحجوج ولا يستحق شيئا.

مخ ۴۳۱