413

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

أجره للمخالفة، فكان فعله تبرعا.

مسألة- 236- قال الشيخ: إذا استأجر للإفراد فتمتع

فقد أجزأه.

وقال الشافعي: ان كان في كلامه ما يوجب التأخير أجزأه ولا شيء عليه، وان لم يكن ذلك في كلامه وقعت العمرة عن الأجير والحج عن المستأجر، وعليه دم لإخلاله بالإحرام بالحج من الميقات، وفي وجوب رد الأجرة بقدر ما ترك من العمل طريقان.

والمعتمد قول الشيخ، ان كان الحج الذي استؤجر عليه مندوبا أو واجبا على التخيير، كالنذر المطلق وحج ذي المنزلين المتساويين بالإقامة بمكة وناء وعلم منه إرادة الأفضل، والا لم يجز ويستحق الأجرة في صورة الأخرى هنا.

مسألة- 237- قال الشيخ: إذا أوصى أن يحج منه تطوعا

صحت الوصية وللشافعي قولان، أحدهما الصحة، والآخر البطلان.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 238- قال الشيخ: إذا قال: حج عني بنفقتك

أو على ما تنفق، كانت الإجارة باطلة، فإن حج عنه لزمه أجرة المثل، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: الإجارة صحيحة.

والمعتمد قول الشيخ، لكون الأجرة مجهولة.

مسألة- 239- قال الشيخ: من قال أول من يحج عني فله مائة

كانت جعالة صحيحة. وقال المزني: إجارة فاسدة.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 240- قال الشيخ: إذا قال حج عني أو اعتمر ولك مائة

، كان صحيحا ويستحق المائة بفعل إحديهما.

وقال الشافعي: الإجارة باطلة، لأنها مجهولة، فإن حج أو اعتمر استحق أجرة

مخ ۴۳۰