410

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وأجزأت عنه، وعليه القضاء عن نفسه واستحق الأجرة بتمامها.

وان قلنا ان الاولى عقوبة انقلبت إلى الأخير وأوقع بقية الأفعال عن نفسه، وعليه الإتيان في القابل بحجة عن المستأجر ان لم يكن الإجارة معينة بتلك السنة، فان كانت معينة انفسخت واستأجر الولي في العام القابل، وان لم يكن معينة هل للولي الفسخ؟ جوزه الشهيد في الدروس (1)، وابن فهد في المحرر (2).

مسألة- 229- قال الشيخ: إذا استأجر رجلان رجلا ليحج عنهما

، فأحرم عنهما لم يصح عنهما ولا عن أحدهما بلا خلاف، ولا يصح إحرامه عن نفسه ولا ينقلب اليه. وقال الشافعي: ينقلب الإحرام اليه.

والمعتمد ما قاله الشيخ ان كان الحج واجبا، أما الندب فيجوز للواحد أن ينوب عن جماعة، نص عليه صاحب الدروس (3).

مسألة- 230- قال الشيخ: إذا أحرم الأجير عن نفسه وعمن استأجره

لا ينعقد عنهما ولا عن واحد منهما.

وقال الشافعي: ينعقد عنه دون المستأجر.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 231- قال الشيخ: إذا أفسد فعليه القضاء

، فإذا أفسد القضاء ثانيا فعليه القضاء ثانيا أيضا وقال الشافعي: لا قضاء عليه ثانيا.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 232- قال الشيخ: إذا مات الأجير أو أحصر قبل الإحرام

لا يستحق شيئا من الأجرة، وعليه جمهور أصحاب الشافعي، وأفتى الإصطخري والصيرفي

مخ ۴۲۷