409

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

الاستيجار عند اليأس من البرء، فإن استأجر في حياته وبريء وجب عليه الفعل بنفسه والا أجزأ عنه، وان لم يستأجر في حياته وجب على الولي الاستيجار بعد الموت.

مسألة- 226- قال الشيخ: إذا صحت الإجارة

، فلا يحتاج الى تعيين الموضع الذي يحرم منه، وأوجبه الشافعي في الأم، وقال في الإملاء: يحرم عنه من ميقات بلد المستأجر، وهو أصح القولين عندهم.

والمعتمد أنه يجب عليه الإحرام من أحد المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فان عين في العقد الإحرام من ميقات معين تعين، فإن أحرم من غيره أجزأ ويرجع بالتفاوت ان كان.

مسألة- 227- قال الشيخ: إذا قال إنسان: أول من يحج عني فله مائة دينار

فبادر رجل استحق المائة، وبه قال الشافعي. وقال المزني: لا يستحق المسمى فله أجرة المثل.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 228- قال الشيخ: إذا أحرم الأجير عن المستأجر

انعقد عمن أحرم عنه، فإذا أفسد الأجير الحج انتقل من المستأجر اليه وصار محرما بحجه عن نفسه فعليه قضاؤها عن نفسه والحج باق عليه للمستأجر، يلزمه أن يحج عنه فيما بعد ان كانت الحجة في الذمة، ولم يكن له فسخ هذه الإجارة، لأنه لا دليل على ذلك، وان كانت معينة انفسخت الإجارة وكان على المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه.

وبه قال الشافعي الا أنه قال: ان كانت الحجة في الذمة وكان المستأجر حيا كان له أن يفسخ، وان كان ميتا لم يكن للولي فسخه.

وقال المزني: إذا أفسدها لم ينقلب اليه بل أفسد حج غيره، فعليه أن يمضي في فاسدها عن المستأجر وعلى الأجير بدنة، فلا قضاء على واحد منهما.

والمعتمد ان قلنا ان الاولى حجة الإسلام، وجب إيقاع بقية الأفعال عن المستأجر

مخ ۴۲۶