فيكون عليه القضاء وحجة الإسلام معا.
وهذا كله وفاق، الا ما قاله من العتق قبل التحلل، فانا نعتبر قبل الوقوف بالمشعر، فان كان بعده فلا يتعلق به فساد الحج أصلا وتكون حجته تامة، الا أنها لا يجزيه عن حجة الإسلام على حال.
والمعتمد أنه لا يجوز تقديم القضاء على حجة الإسلام ان حصلت الاستطاعة قبل القضاء، ولو قدمه لم يجز عن أحدهما، وهو المشهور عند متأخري أصحابنا.
أما إجزاء القضاء عن حجة الإسلام، فإن كانت الفاسدة لو سلمت لاجزأت عن حجة الإسلام وقلنا ان الفاسدة عقوبة والثانية حجة الإسلام، فالقضاء يجزئ عن حجة الإسلام، وان قلنا ان الفاسدة هي حجة الإسلام والثانية عقوبة، فيكون قد بريء عن حجة الإسلام وبقيت العقوبة في ذمته، ويتفرع على القولين فوائد ذكرناها في شرح الشرائع، فليطلب من هناك.
والمعتمد أن الأولى حجة الإسلام والثانية عقوبة.
مسألة- 222- قال الشيخ: إذا أذن المولى لعبده في الإحرام
، ثم بدا له فأحرم العبد ولم يعلم رجوعه في الاذن، صح إحرامه وليس للمولى فسخه.
وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر له ذلك، بناء على مسألة الوكيل إذا عزله ولم يعلم، فان له فيه قولين.
والمعتمد قول الشيخ، وفي القواعد: للمولى أن يحلله على اشكال (1).
مسألة- 223- قال الشيخ: إذا أحرم العبد بإذن سيده
، فليس للمولى أن يحلله منه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: له أن يحلله.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 224- قال الشيخ: من أهل بحجتين أو بعمرتين
، انعقد إحرامه
مخ ۴۲۴