406

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

داود وأهل الظاهر، وقال جميع الفقهاء: ينعقد وله أن يفسخ عليه حجه، والأفضل أن لا يفسخه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 219- قال الشيخ: العبد إذا أفسد حجه

وكان قد أحرم بإذن مولاه كان عليه ما على المحرم، ويجب على مولاه الأذان فيه الا الفدية، فإنه بالخيار بين أن يفدي منه أو يأمره بالصيام، وان كان بغير اذنه فاحرامه باطل، فلا يتصور معه الإفساد.

وقال جميع الفقهاء: ان الإفساد صحيح في الموضعين، وقال بعض أصحاب الشافعي: المنصوص ان عليه القضاء، وقال بعض أصحابه: لا قضاء عليه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 220- قال الشيخ: إذا أذن له السيد في الإحرام فأفسد

، وجب على السيد أن يأذن له في القضاء.

وللشافعي قولان، أحدهما له منعه، والآخر ليس له منعه، وهو المعتمد.

ولو منعه لا يلتفت الى منعه.

مسألة- 221- قال الشيخ: إذا أفسد العبد حجه ولزمه القضاء

على ما قلناه فأعتقه السيد، كان عليه حجة الإسلام وحجة القضاء، ويجب عليه البدأة بحجة الإسلام وبعد ذلك بحجة القضاء، وبه قال الشافعي، وكذا الصبي إذا بلغ وعليه قضاء حجه. وان أحرم بحجة القضاء انعقد بحجة الإسلام، وكان القضاء باقيا في ذمته، هذا إذا أفسدها بعد العتق أو قبل العتق، فإنه يمضي في فاسدة، ولا يجزئ الفاسدة عن حجة الإسلام، فإذا قضا فان كانت لو سلمت التي أفسدها لاجزأت عن حجة الإسلام فالقضاء يجزيه عنه قبل أن أعتق قبل فوات وقت الوقوف ووقف بعده، وان كانت لو سلمت لا يجزيه عن حجة الإسلام فالقضاء كذلك، مثل أن أعتق بعد فوات وقت الوقوف

مخ ۴۲۳