405

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

فوات وقت الوقوف مثل ان كملا بعد طلوع الفجر يوم النحر، مضيا على الإحرام وكان تطوعا، ولا يجزئ عن حجة الإسلام بلا خلاف، وان كملا قبل الوقوف تعين إحرام كل واحد منهما عن الفرض وأجزأه عن حجة الإسلام، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: الصبي يحتاج الى تجديد إحرام، لان إحرامه لا يصح عنده والعبد يمضى على إحرامه تطوعا ولا ينقلب فرضا. وقال مالك: الصبي والعبد معا يمضيان في الحج ويكون تطوعا.

والمعتمد قول الشيخ، ويجب عليهما تجديد نية الوجوب لباقي المناسك ولا يجب تجديد الإحرام.

مسألة- 216- قال الشيخ: وان كان البلوغ والعتق بعد الوقوف

وقبل فوات وقته، مثل أن كملا قبل طلوع الفجر، رجعا الى عرفات ومشعران أمكنهما، فان لم يمكنهما رجعا الى المشعر ووقفا وقد أجزأهما، فان لم يعود إليهما ولا إلى أحدهما لا يجزئهما عن حجة الإسلام.

وقال الشافعي: ان عاد الى عرفات، فوقفا فيه قبل طلوع الفجر، فالحكم فيه كما لو كملا قبل الوقوف، وان لم يعودا الى عرفة لم يجزهما عن حجة الإسلام.

والمعتمد أن أدركا أحد الاختياريين أو الاضطراريين أجزأهما، والا فلا يجزئ الاضطراري الواحد.

مسألة- 217- قال الشيخ: كل موضع قلنا يجزئهما عن حجة الإسلام،

فإن كانا متمتعين لزمهما الدم للتمتع، والا فلا دم عليهما.

وقال الشافعي: عليهما دم، وقال في موضع آخر: لا يتبين لي أن عليهما دما، وقال الإصطخري، لا دم عليهما قولا واحدا.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 218- قال الشيخ: لا ينعقد إحرام العبد إلا بإذن سيده

، وبه قال

مخ ۴۲۲