ولأبي حنيفة تفصيل قال: هذا لمن كانت داره قبل المواقيت، فاما من كان داره في المواقيت أو دونها، فله دخولها بغير إحرام. وقال الشافعي في غير الام من كتبه: انه مستحب، وبه قال مالك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 212- قال الشيخ: من يتكرر دخوله مكة من الحطابة والرعاة
، له دخولها بغير إحرام، وبه قال الشافعي.
وقال بعض أصحابه: ان للشافعي قولا أن هؤلاء يلزمهم الإحرام في السنة مرة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 213- قال الشيخ: من يجب عليه دخول مكة محرما
إذا أدخلها محلا فلا قضاء عليه ، وبه قال الشافعي على قوله بالوجوب والاستحباب.
وقال أبو حنيفة: عليه القضاء، ثم ينظر فان حج حجة الإسلام من سنته، سقط عنه القضاء استحسانا، وان لم يحج في سنته استقر عليه القضاء.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 214- قال الشيخ: من أسلم وقد جاوز الميقات
، فعليه الرجوع الى الميقات والإحرام منه، فان لم يفعل وأحرم من موضعه وحج تم حجه ولا يلزمه دم وبه قال أبو حنيفة والمزني. وقال الشافعي: يلزمه دم.
والمعتمد ان كان قادرا على الرجوع الى الميقات وتعمد الإحرام من غيره لم يصح حجه، ويصح مع عدم القدرة على الرجوع ولا دم.
مسألة- 215- قال الشيخ: إحرام الصبي صحيح عندنا
وإحرام العبد صحيح بلا خلاف ووافقنا الشافعي في إحرام الصبي.
فعلى هذا فإذا بلغ الصبي وأعتق العبد قبل التحلل فيه ثلاث مسائل: اما أن يكملا بعد فوات وقت الوقوف، أو بعد الوقوف وقبل فوات وقته، فان كملا بعد
مخ ۴۲۱