403

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وبه قال أبو حنيفة، وقال: لا يلزمه ان كان أحرم فيما أفسد من قبل الميقات. وقال الشافعي: يلزمه من الموضع الذي كان أحرم منه.

والمعتمد قول الشيخ، لأن الإحرام عندنا قبل الميقات لا ينعقد لغير الناذر.

وكذا إذا أراد قضاء العمرة التي أفسدها، وقال أبو حنيفة: يحرم من أدنى الحل ولا يلزمه الميقات، وقول الشافعي في العمرة كقوله في الحج.

والمعتمد قول الشيخ، والدليل فيهما واحد.

مسألة- 210- قال الشيخ: من فاته الحج

سقط عنه توابع الحج الوقوف بعرفات والمشعر ورمي الجمار وعليه طواف وسعى، فيحصل له إحرام وطواف وسعي، ثم يحلق بعد ذلك، وعليه القضاء في القابل ولا هدي عليه.

وفي أصحابنا من قال: عليه هدي، روي ذلك في بعض الروايات، وبمثل هذا قال الشافعي إلا في الحلق، فإنه على قولين، وقال: لا يصير حجته عمرة وان فعل أفعال العمرة، وعليه القضاء وشاة، ومثله قال أبو حنيفة ومحمد إلا في فصل أنه لا هدي عليه.

وقال أبو يوسف: ينقلب حجته عمرة مثل، ما قلناه، وعن مالك ثلاث روايات أحدها مثل الشافعي، والثانية يحل بعمل عمرة وعليه الهدي، والثالثة لا يحل بل يقيم على إحرامه إلى القابل فيأتي بكمال الحج.

وقال المزني: يمضي في فائته، فيأتي بكل ما يأتي به الحاج الا الوقوف، فخالف الباقين في التوابع.

والمعتمد قول الشيخ، لكن الأحوط أن يقلب إحرامه إلى العمرة بالنية.

مسألة- 211- قال الشيخ: من دخل مكة لحاجة لا يتكرر

، كالتجارة والرسالة وزيارة الأهل، أو كان مكيا خرج لتجارة ثم عاد الى وطنه، أو دخلها للمقام بها فلا يجوز له أن يدخلها إلا بإحرام، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الأم.

مخ ۴۲۰