402

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة- 205- قال الشيخ: من وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد

فعليه بقرة، فان لم يجد فسبع شياة على الترتيب، فان لم يجد فقيمة البدنة وثمنها طعاما يتصدق به، فان لم يجد صام عن كل مد يوما، ونص الشافعي على مثل ما قلناه ومن أصحابه من قال: هو مخير.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 206- قال الشيخ: من نحر ما يجب عليه في الحل

، وفرق اللحم في الحرم لا يجزيه، وبه قال الشافعي، وقال بعض أصحابه: يجزيه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق (1).

مسألة- 207- قال الشيخ: إذا نحر في الحرم وفرق في الحل

لا يجزيه، وبه قال الشافعي قولا واحدا، وكذا الإطعام عندنا لا يجزي الا لمساكين الحرم، وبه قال الشافعي.

وقال مالك في اللحم مثل قولنا، والإطعام كيف شاء. وقال أبو حنيفة: إذا فرق اللحم وأطعم المساكين في غير الحرم أجزأه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بطريقة الاحتياط.

مسألة- 208- قال الشيخ: من وجب عليه الهدي في إحرام الحج

لا ينحره الا بمنى، ومن وجب عليه في إحرام العمرة لا ينحره إلا بمكة.

وقال باقي الفقهاء: أي مكان شاء من الحرم يجزيه، الا أن الشافعي استحب مثل ما قلناه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.

مسألة- 209- قال الشيخ: من أفسد الحج وأراد أن يقضي

أحرم من الميقات

مخ ۴۱۹