400

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 198- قال الشيخ: إذا وطئها وهي محرمة

، كان عليهما كفارتان مع المطاوعة، ولو أكرهها يحمل عنهما الكفارة.

وقال الشافعي: كفارة واحدة يتحملها الزوج ولم يفصل، وله قول آخر ان على كل منهما كفارة، وفيمن يتحملها وجهان أحدهما عليه وحده، والثاني على كل واحد منهما كفارة، فإن أخرجهما الزوج سقط عنهما.

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 199- قال الشيخ: إذا وجب عليهما الحج في المستقبل

فإذا بلغها الموضع الذي واقعا فيه فرق بينهما، وبه قال الشافعي نصا.

واختلف أصحابه على وجهين، أحدهما التفريق واجب، والآخر مستحب وقال مالك: واجب. وقال أبو حنيفة: لا أعرف هذه التفرقة.

والمعتمد وجوب التفريق حتى يقضيا المناسك، ومعنى التفرقة أن يكون معهما ثالث محترم.

مسألة- 200- قال الشيخ: إذا وطئ المحرم ناسيا

لا يفسد حجه.

وقال أبو حنيفة: يفسد مثل العمد، وهو أحد قولي الشافعي، والثاني لا يفسد وهو أصح القولين.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 201- قال الشيخ: إذا وطئ المحرم فيما دون الفرج

لا يفسد حجه أنزل أو لم ينزل، وبه قال الشافعي.

وقال مالك: يفسد إذا أنزل. استدل الشيخ بإجماع الفرقة.

والمعتمد قول الشيخ، ان كان الوطء فيما دون الفرجين.

مسألة- 202- قال الشيخ: ومن أصحابنا من قال: إتيان البهيمة واللواط

مخ ۴۱۷