399

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 194- قال الشيخ: إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة

وقبل الوقوف بالمشعر، فسد حجه وعليه بدنة، وان وطئ بعد الوقوف بالمشعر وقبل التحلل لزمه بدنة ولم يفسد حجه.

وقال الشافعي ومالك: يفسد حجه وعليه بدنة مثل الوطء قبل الوقوف. وقال أبو حنيفة: لا يفسد حج الواطئ بعد الوقوف بعرفة وعليه بدنة، وبه قال المفيد وسلار وأبو الصلاح من أصحابنا.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 195- قال الشيخ: إذا وطئ في الفرج بعد التحلل الأول

لم يفسد حجه وعليه بدنة.

وقال الشافعي: يفسد حجه، وفي الكفارة قولان، أحدهما بدنة، والآخر شاة.

وقال مالك: يفسد ما بقي منه، وعليه أن يأتي بالطواف والسعي، لأنه يمضي في فاسدها ثم يقضي ذلك بعمل عمرة، يخرج من الحل فيأتي بذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 196- قال الشيخ: إذا وطئ بعد وطء

لزمه بكل وطئ كفارة، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر.

وقال الشافعي: ان وطئ بعد أن كفر عن الأول لزمه كفارة، وهل هي بدنة أو شاة؟ على قولين، وان كان قبل أن يكفر عن الأول فيه ثلاثة أقوال، أحدها لا شيء عليه، والثاني شاة، والثالث بدنة.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 197- قال الشيخ: من أفسد حجه وجب عليه الحج من قابل

، وبه قال الشافعي ولأصحابه قول آخر أنه على التراخي.

مخ ۴۱۶