397

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

ويأتي بالأفعال كلها، والثاني لا يصح أن يتولى الإحرام بنفسه بل يحرم عنه الولي بمعنى، أنه يجعله محرما ويجتنبه محرمات الإحرام ويباشر الافعال عنه، فإذا طاف به وجب كونهما متطهرين، بمعنى أنه يوضئ الصبي ويصلي الولي عن غير المميز ركعتي الطواف، لأن صلاة غير المميز ليست مشروعة، والهدي وجميع ما يلزم الصبي من كفارات الإحرام والنفقة الزائدة على نفقة الحضر في مال الولي.

مسألة- 188- قال الشيخ: إذا قتل الصبي الصيد

لزم وليه الفداء، وللشافعي نص على ما قلنا، ومن أصحابه من قال: يجب في ماله.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 189- قال الشيخ: يجوز للأم أن يحرم عن ولدها الصغير

، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي. وقال الباقون من أصحابه: لا يصح.

والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في المختلف (1)، والشهيد في دروسه (2)، وظاهر ابن إدريس المنع.

مسألة- 190- قال الشيخ: إذا حمل إنسان صبيا وطاف به

ونوى بطوافه عنهما أجزأ، وللشافعي قولان، أحدهما يقطع الطواف عن الولي، والآخر عن الصبي.

والمعتمد قول الشيخ، الا أن يكون الحمل بأجرة، فيقع عن المستأجر دون الأجير.

مسألة- 191- قال الشيخ: إذا وطئ الصبي في الفرج عامدا

، فقد روى أصحابنا أن عمده خطاء، فعلى هذا لا يفسد حجه ولا يلزم الكفارة، وان قلنا ان ذلك عمد يجب أن يفسد الحج، ويتعلق به وجوب الكفارة، لعموم الاخبار فيمن وطئ

مخ ۴۱۴