395

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 183- قال الشيخ: من فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاث

حتى خرج أيام التشريق فلا شيء عليه، وان رماها في القابل كان أحوط.

وقال الشافعي: ان ترك واحدة فعليه مد، وان ترك اثنتين فعليه مدان، وفي الثلاثة دم ان كان ذلك من الجمرة الأخيرة، فإن كان من الاولى فلا يصح ما بعدها على ما مضى.

والمعتمد قول الشيخ، ويجب به رمي الفائت من القابل مباشرة أو استنابة ان لم يحج، سواء ان كان الفائت كل الرمي أو بعضه نص عليه صاحب الدورس (1).

مسألة- 184- قال الشيخ: من ترك الرمي في الأربعة أيام

قضاه من قابل، أو أمر من يقضي عنه، ولا دم عليه.

وقال الشافعي: لا قضاء عليه قولا واحدا، وفيما يجب عليه قولان، أحدهما عليه دم، والثاني أربعة، دماء لكل يوم دم.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 185- قال الشيخ: من ترك المبيت بمنى بلا عذر ليلة

، كان عليه دم فان ترك ليلتين كان عليه دمان، والثالثة لا شيء عليه، لان له أن ينفر في الأول، الا أن تغيب الشمس ثم ينفر فيلزمه ثلاثة دماء.

وقال الشافعي: ان ترك ليلة فيه ثلاثة أقوال، أحدها عليه دم، والآخر ثلاثة دماء، والثالث قاله في مختصر الحج في ليلة دم وفي ليلتين دمان وفي الثلاثة عليه دم على أحد قوليه، والقول الآخر لا شيء عليه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 186- قال الشيخ: نزول المحصب مستحب

وهو نسك. وقال جميع

مخ ۴۱۲