مسألة- 179- قال الشيخ: يوم النفر الأول هو بالخيار
بين أن ينفر في أي وقت شاء الى غروب الشمس، فإذا غربت فليس له أن ينفر، فان نفر أثم، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: له أن ينفر الى طلوع الفجر، فان طلع الفجر يوم النفر الثاني فنفر أثم.
والمعتمد قول الشيخ، ويجب عليه شاة إذا نفر بعد الغروب، لتعين المبيت عليه.
مسألة- 180- قال الشيخ: لو فاته رمي يوم قضاه من الغد
، وكذلك الحكم في اليومين، ويبدأ بالأول فالأول مرتبا.
وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يسقط الترتيب، فان جمع الثلاثة أيام جاز أن يرمي كل جمرة بإحدى وعشرين حصاة.
والمعتمد قول، الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 181- قال الشيخ: إذا رمى ما فاته بنية يومه
قبل أن يرمي ما لأمسه لا يجزئ عن يومه ولا عن أمسه.
وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والثاني وهو المذهب أنه لا يقع لأمسه هذا على قوله بالترتيب.
والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة على وجوب الترتيب.
مسألة- 182- قال الشيخ: إذا رمى جمرة واحدة بأربع عشر حصاة
سبعا من يومه وسبعا عن أمسه، فالسبعة الاولى لا يجزئ عن يومه، لانه ما رتب، والثانية يجزئ عن أمسه ويحتاج أن يرمي ليومه.
وقال الشافعي: لا يجزئ عن يومه بلا خلاف ويجزئ عن أمسه، لكن أي السبعين يجزيه؟ فيه وجهان، أحدهما الاولى، والثاني الثانية.
مخ ۴۱۱