وان كان أربعا فصاعدا أتمها، والا يعيد على التي بعدها.
وقال الشافعي: من نسي واحدة من الأولى أعاد عليها وعلى التي بعدها.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 173- قال الشيخ: إذا نسي واحدة ولم يدر من أي الجمار هي،
رمى كل جمرة بحصاة وقد أجزأه.
وقال الشافعي: يجعلها من الاولى ويرميها بحصاة، ويعيد على الجمرتين.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 174- قال الشيخ: إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة
، لا يعتد الا بحصاة واحدة، سواء وقعت عليها مجتمعة أو متفرقة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا وقعت متفرقة أعيد بهن.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 175- قال الشيخ: إذا أخر الرمي عن أيام الرمي
، وجب عليه أن يرميها في العام المقبل، أما بنفسه أو يأمر من يرمي عنه، ولا يلزمه دم، ويحل إذا أتى بطواف الزيارة والسعي وطواف النساء.
وقال أصحاب الشافعي: يجب عليه الهدي في ذمته، وهل يحل قبل الذبح؟
فيه وجهان، أحدهما يصير حلالا قبل الذبح، والآخر لا يحل حتى يذبح.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 176- قال الشيخ: من فاته رمي يوم حتى غربت الشمس
قضاه في الغد ويكون قاضيا، فإذا قضى رمى ما فاته في الأيام كلها بكرة وما يرمي ليومه عند الزوال، هكذا في الأيام كلها، فان فاته في الأيام كلها فقد فاته الوقت، فلا يرميها الا من القابل على ما مضى في هذه الأيام، إما بنفسه أو من ينوب عنه، وليس عليه دم بتأخيره من يوم الى يوم ولا بتأخير الأيام.
مخ ۴۰۹