390

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 167- قال الشيخ: التحلل في الحج ثلاثة

، أولها إذا رمى وحلق وذبح، تحلل من كل شيء إلا النساء والطيب، فإذا طاف طواف الزيارة وسعى حل له كل شيء إلا النساء، فاما الصيد فلا يحل له لكونه في الحرم، ويجوز له أن يأكل منه، فإذا طاف طواف النساء حللن له.

وقال الفقهاء: انه يتحلل التحللين معا بالرمي والحلق وطواف الزيارة، والتحلل الأول يحصل بشيئين رمي وحلق، أو رمي وطواف، أو حلق وطواف، ويستبيح عند ذلك اللباس وترجيل الشعر والحلق وتقليم الأظفار.

وقال الشافعي: ولا يحل له الوطء الا بعد التحلل الثاني قولا واحدا، والطيب على قولين، والوطء فيما دون الفرج، والاصطياد على قولين أحدهما يحل والأخر لا يحل، ولم يعتبر أحد طواف النساء بحال.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 168- قال الشيخ: يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم

، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: إذا استلم الحجر قطعها، والحاج يقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال، وقالوا: لا يزال حتى يرمي جمرة العقبة من يوم النحر.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 169- قال الشيخ: يستحب أن يخطب الامام الناس بمنى

يوم النحر بعد الزوال وبعد الظهر، وبه الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يخطب يوم النحر.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 170- قال الشيخ: روى أصحابنا رخصة جواز تقديم الطواف

والسعي قبل الخروج إلى منى وعرفات، والأفضل إلا يطوف طواف الحج الا يوم

مخ ۴۰۷