في القواعد (1)، وهو مذهب الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3)، والمشهور الاستحباب وهو مذهب ابن إدريس، والعلامة في المختلف (4).
مسألة- 164- قال الشيخ: لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب
مما يلزمه في حال الإحرام من الكفارات وما يلزمه بالنذر، وبه قال الشافعي، وله في النذر وجهان.
قال أبو إسحاق: يحل لانه تطوع (5) في إيجابه على نفسه. وقال أبو حنيفة:
يأكل من الكل الا من جزاء الصيد وحلق الشعر. وقال مالك: يأكل من الكل الا من جزاء الصيد.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 165- قال الشيخ: يجوز أن يأكل من الهدي المتطوع به
بلا خلاف والمستحب أن يأكل ثلثه، ويهدي ثلثه، ويتصدق بثلثه. وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه والآخر يأكل النصف ويتصدق بالنصف.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 166- قال الشيخ: يقع التحليل من إحرام العمرة
إذا طاف وسعى وقصر، والتقصير نسك يثاب عليه، وبه قال أبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي إذا قال الحلق نسك، والثاني لا يثاب عليه، وهو إذا قال الحلق إطلاق محظور وليس بنسك.
مخ ۴۰۶