386

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وقال الشافعي: ان صلى المغرب في وقتها بعرفات والعشاء في المزدلفة أجزأ استدل الشيخ بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

واعلم أن ظاهر كلام الشيخ يعطي وجوب التأخير إلى المزدلفة، ومثله كلام النهاية (1). والمعتمد أن التأخير إلى المزدلفة على الاستحباب دون الوجوب.

القول في الوقوف في المشعر:

مسألة- 156- قال الشيخ: الوقوف بالمزدلفة ركن

من تركه عمدا فلا حج له، وقال الشعبي والنخعي: المبيت بها ركن، وخالف باقي الفقهاء وقالوا: ليس بركن، الا أن الشافعي قال: من ترك المبيت بها لزمه دم في أحد قوليه، والثاني لا يلزمه شيء.

والمعتمد أن الوقوف بالمشعر ركن، أما المبيت فالمعتمد فيه ما قاله الشهيد في دروسه، قال: والأشبه انه ركن عند عدم بدله من الوقوف نهارا، فلو وقف ليلا لا غير وأفاض قبل طلوع الفجر صح حجه وجبره بشاة (2). وهو اختيار العلامة في المختلف (3).

مسألة- 157- قال الشيخ: من فاته عرفات وأدرك المشعر

فقد أجزأه، ولم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 158- قال الشيخ: لا يجوز الرمي إلا بالحجر

، أو ما كان من جنسه كالجواهر والبرام وأنواع الحجارة، ولا يجوز بغيره كالمدر والأجر والكحل والزرنيخ والملح وغير ذلك، وبه قال الشافعي.

مخ ۴۰۳