385

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

الوقت الاختياري من الزوال الى الليل، لا يجوز له الإفاضة قبله، فان أفاض عامدا عالما فعليه بدنة ان لم يعد قبل الغروب، فان فقد أحد الوصفين أو عاد قبل الغروب فلا شيء عليه.

وأما الاضطراري وهو من الغروب الى الفجر، فلا يتقدر بقدر بل يكفي مسماه والركن من الوقوف الذي لا بد منه ولا يجزئ بدونه مسماه، ولو بقدر النية وان كان سائرا.

مسألة- 153- قال الشيخ: إذا عاد قبل غيبوبة الشمس وأقام

حتى غابت سقط عنه الدم، وان عاد بعد غروبها لم يسقط. وقال الشافعي: يسقط. وقال أبو حنيفة مثل ما قلناه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 154- قال الشيخ: يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة في المزدلفة

بأذان واحد وإقامتين.

وقال أبو حنيفة يجمع بينهما بأذان واحد واقامة واحدة مثل صلاة واحدة وقال مالك: بأذانين وإقامتين.

وقال الشافعي: ان جمع بينهما في وقت الاولى مثل ما قلناه، وان جمع في وقت الثانية فيه ثلاثة أقوال، أحدها مثل ما قلناه قاله في القديم، والآخر يجمع بينهما باقامتين بغير أذان قاله في الجديد، والثالث ان اجتمع الناس اذن والا لم يؤذن قاله في الإملاء، وحكى عن مالك مثل قولنا سواء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 155- قال الشيخ: المغرب والعشاء الآخرة لا يصليان إلا بالمزدلفة

الا أن يخاف فوتها، وانما يفوت إذا مضى ربع الليل، وروي الى نصف الليل ومثله قال أبو حنيفة الا أنه قال: بطلوع الفجر.

مخ ۴۰۲