383

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وقال أبو حنيفة: بعده.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 146- قال الشيخ: يصلي الامام الظهر والعصر بعرفة

، يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، وقال مالك: بأذانين وإقامتين وقال أحمد: بإقامتين.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 147- قال الشيخ: إذا كان الامام مقيما أتم

وقصر من خلفه من المسافرين وان كان مسافرا قصر وقصروا، ومن كان من أهل مكة فلا قصر عليه، لأن المسافة نقصت عما يجب فيه التقصير.

وقال الشافعي: ان كان الامام مقيما أتم ومن خلفه من المقيمين والمسافرين وان كان مسافرا قصر ومن خلفه من المسافرين وأتم المقيمون، وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك كما قالوا، وزاد أن أهل مكة يقصرون وان كانت المسافة قريبة.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 148- قال الشيخ: من صلى مع امامه جمع

، ومن صلى مفردا جمع أيضا، سواء كان من له التقصير أو من ليس له التقصير.

وقال الشافعي: فيمن ليس له التقصير قولان، أحدهما ليس له الجمع والأخر له الجمع، وقال أبو حنيفة: ليس له الجمع الا مع امامه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 149- قال الشيخ: بطن عرفة ليس من الموقف

، فمن وقف فيه لا يجزيه، وبه قال الشافعي، وقال مالك: يجزيه.

والمعتمد قول الشيخ.

مخ ۴۰۰