382

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

دخل الحرم، فان كان متمتعا قطعها إذا شاهد بيوت مكة.

وقال الشافعي: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يأخذ في الطواف، وقال مالك مثل ما قلناه، الا أنه قال: إذا أحرم وراء الميقات لا يقطع حتى يرى البيت.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 143- قال الشيخ: أفعال العمرة لا تدخل في أفعال الحج

عندنا ومتى فرغ من أفعال العمرة بكمالها حصل محلا، فإذا أحرم بعد ذلك أتى بأفعال الحج على وجهها ويكون متمتعا. وان أحرم بالحج قبل استيفاء أفعال العمرة بطلت عمرته وكانت حجته مفردة.

وقال الشافعي: إذا قرن يدخل أفعال العمرة في أفعال الحج، واقتصر على أفعال الحج فقط يجزيه طواف واحد وسعي واحد عنهما، وبه قال مالك وأحمد.

ولأبي حنيفة تفصيل، قال: من شرط القران تقديم العمرة على الحج، ويدخل مكة ويطوف ويسعى للعمرة ويقيم على إحرامه حتى يكمل أفعال الحج ثم يحل منهما، وان ترك طواف العمرة قبل الوقوف، انتقضت عمرته وصار مفردا بالحج وعليه قضاء العمرة.

والمعتمد عدم جواز إدخال أفعال الحج في أفعال العمرة، فإن أحرم بالحج قبل إتمام أفعال العمرة متعمدا، بطل الإحرام الثاني ووجب العود إلى مكة وإتمام أفعال العمرة والإحرام بالحج، فان لم يتسع الوقت لذلك بطلت متعته، وهو مذهب ابن إدريس.

مسألة- 144- قال الشيخ: إذا حاضت المتمتعة

قبل أن يفرغ من أفعال العمرة جعلته حجة مفردة، وقال الفقهاء بأسرهم: يحتاج الى تجديد الإحرام.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 145- قال الشيخ: يخطب الإمام بعرفة قبل الزوال

، وبه قال الشافعي

مخ ۳۹۹