381

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة- 138- قال الشيخ: إذا طاف بين الصفا والمروة سبعا

وهو عند الصفا أعاد، لانه بدأ بالمروة. وقال الفقهاء: يسقط الاولى ويبني ويضيف شوطا آخر.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة- 139- قال الشيخ: أفعال العمرة خمسة:

الإحرام، والتلبية، والطوف والسعي، والتقصير وان حلق جاز، والتقصير أفضل هنا، وبعد الحج الحلق أفضل.

وقال الشافعي في أحد قوليه: أربعة الإحرام والطواف والسعي والحلق والتقصير والحلق أفضل، والقول الآخر ثلاثة، وهي المذكورة ما عدا الحلق والتقصير لأنه إطلاق من محظور.

والمعتمد أن أفعال عمرة التمتع تسعة، والمفردة أحد عشر، وهي النية، والإحرام والتلبيات، والطواف، والسعي والترتيب، وهذه الستة أركان، ولبس ثوبي الإحرام، وصلاة الطواف، والتقصير، وتزيد المفردة طواف النساء وركعتاه ولا يجوز الحلق في عمرة التمتع، ويجوز في المفردة.

مسألة- 140- قال الشيخ: هدي التمتع لا يجوز نحره الا بمنى

، وقال الشافعي: ينحره على المروة، وان نحره بمكة جاز في أي موضع شاء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).

مسألة- 141- قال الشيخ: من ليس على رأسه شيء من الشعر

، مثل أن يكون أصلع أو أقرع، فعليه أن يمر الموسى على رأسه استحبابا، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: يجب ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 142- قال الشيخ: المحرم بالعمرة من الميقات

يقطع التلبية إذا

مخ ۳۹۸