المنع من استدبارها (1).
القول في السعي:
مسألة- 135- قال الشيخ: السعي بين الصفا والمروة ركن
لا يتم الحج الا به، فمن تركه أو ترك بعضه ولو خطوة واحدة لم تحل له النساء حتى يأتي به، وبه قال مالك والشافعي وأحمد.
وقال ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب: سنة وليس بواجب، وقال أبو حنيفة: واجب وليس بركن، وهو بمنزلة المبيت بالمزدلفة، فإن تركه فعليه دم.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 136- قال الشيخ: السعي بين الصفا والمروة سبع
تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، بلا خلاف بين أهل العلم ، وصفته أن يعد ذهابه إلى المروة دفعة وعوده أخرى، وعليه أهل العلم إلا أهل الظاهر وأبو بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي فإنهم اعتبروا الذهاب والرجوع دفعة واحدة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة- 137- قال الشيخ: يكفي أن يطوف بين الصفا والمروة
وان لم يصعد عليهما، وبه قال جميع الفقهاء. وقال ابن الوكيل من أصحاب الشافعي: لا بد أن يصعد عليهما ولو يسيرا.
والمعتمد قول الشيخ، ولا بد أن يلصق عقبه بالصفا، فإذا انتهى الى المروة ألصق أصابع قدميه بها. فإذا أراد الرجوع الى الصفا ألصق عقبه بموضع ألصق أصابعه وهكذا حتى ينتهي سبعة، والصعود أفضل.
مخ ۳۹۷