وقال الشافعي: الركوب مكروه، فان فعله لم يكن عليه شيء مريضا كان أو صحيحا.
وقال أبو حنيفة: لا يركب الا من عذر، فان طاف راكبا كان عليه دم.
والمعتمد جواز الركوب اختيارا على كراهية.
مسألة- 132- قال الشيخ: إذا طاف وظهره إلى الكعبة
لا يجزيه، وبه قال أبو حنيفة.
وقال أصحاب الشافعي: لا نص للشافعي فيه، والذي يجيء على مذهبه أنه يجزيه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 133- قال الشيخ: ركعتا الطواف واجبتان
عند أكثر أصحابنا وبه قال أكثر عامة أهل العلم، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والثاني غير واجبتين، وهو الأصح عندهم، وبه قال قوم من أصحابنا.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 134- قال الشيخ: يستحب أن يصلي الركعتين خلف المقام
، فان لم يفعل وفعل في غيره أجزأه، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: فان لم يصلهما خلف المقام فعليه دم، وقال الثوري: يأتي بهما في الحرم.
والمعتمد عدم جواز الصلاة في غير المقام أو خلفه أو حياله مع الازدحام.
قال الشهيد معظم الاخبار وكلام الأصحاب ليس فيها الصلاة في المقام، بل عنده أو خلفه، وعن الصادق (عليه السلام): ليس لأحد أن يصليهما الا خلف المقام. وأما تعيين بعض الفقهاء الصلاة في المقام، فهو مجاز تسمية لما حول المقام باسمه، إذ القطع كان الصخرة التي فيها أثر قدمي إبراهيم (عليه السلام) لا يصلي عليها، ولا خلاف في
مخ ۳۹۶