378

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ ان كان ترك الوضوء نسيانا، وان كان متعمدا بطل حجه ان لم يأت به في بقية ذي الحجة، لأنه كمن ترك الطواف متعمدا، وتركه متعمدا يوجب بطلان الحج.

مسألة- 127- قال الشيخ: الطواف يجوز أن يكون حول البيت والحجر معا

، فان سلك الحجر لم يعتد به، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: ان سلك الحجر أجزأه.

والمعتمد وجوب إدخال الحجر في الطواف.

مسألة- 128- قال الشيخ: ان تباعد عن البيت حتى يطوف بالسقاية وزمزم

لم يجزه وقال الشافعي يجزه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 129- قال الشيخ: إذا طاف منكوسا

، وهو أن يجعل البيت على يمينه، فلا يجزيه وعليه الإعادة، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: ان أقام بمكة أعاد، وان عاد الى بلده جبر.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 130- قال الشيخ: كيفية الطواف

أن يبتدئ من الحجر في السبع طوافات، ثم يأتي إلى الموضع الذي بدأ منه، فان ترك ولو خطوة منها لم يجزه ولم يحل له النساء حتى يعود إليها، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: عليه أن يطوف سبعا، لكنه ان أتى بأقل من أربع لم يجزه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 131- قال الشيخ: لا ينبغي أن يطوف بالبيت الا ماشيا

مع القدرة وانما يطوف راكبا إذا كان عليلا، أو من لا يقدر على المشي، فإن خالف وطاف راكبا أجزأه ولا دم عليه.

مخ ۳۹۵