والمعتمد قول الشيخ.
القول في الطواف:
مسألة- 122- قال الشيخ: لا تكره قراءة القرآن في الطواف
بل هو مستحب وبه قال الشافعي، وقال مالك: اكره قراءة القران في الطواف.
والمعتمد قول الشيخ، لعموم فضل قراءة القرآن.
مسألة- 123- قال الشيخ: الأفضل أن يقول طواف وطوافان
، ولو قال شوط وشوطان وثلاثة أشواط جاز، وقال الشافعي: أكره أن يقول شوط.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 124- قال الشيخ: لا يجوز الطواف الا على طهارة
من حدث وخبث وستر العورة، فإن أخل بشيء منه لم يصح طوافه ولا يعتد به، وبه قال مالك والشافعي وعامة أهل العلم.
وقال أبو حنيفة: ان طاف بغير طهارة فإن أقام بمكة أعاد، وان عاد الى بلده فان كان محدثا فعليه دم شاة، وان كان جنبا فعليه بدنة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 125- قال الشيخ: من طاف على وضوء فأحدث في خلاله
، انصرف وتوضأ وعاد، فان كان زاد على النصف بنى عليه، وان لم يزد أعاد الطواف.
وقال الشافعي: ان لم يطل الفصل بنى قولا واحدا، وان طال فعلى قولين في القديم يستأنف، وفي الجديد يبنى، وهو المذهب عندهم، والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 126- قال الشيخ: متى طاف على غير وضوء ورجع الى بلده
رجع وأعاد الطواف مع الإمكان، فان لم يمكنه استناب من يطوف عنه.
وقال الشافعي: يرجع ويطوف ولم يفصل، وقال أبو حنيفة: جبره بدم.
مخ ۳۹۴