377

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ.

القول في الطواف:

مسألة- 122- قال الشيخ: لا تكره قراءة القرآن في الطواف

بل هو مستحب وبه قال الشافعي، وقال مالك: اكره قراءة القران في الطواف.

والمعتمد قول الشيخ، لعموم فضل قراءة القرآن.

مسألة- 123- قال الشيخ: الأفضل أن يقول طواف وطوافان

، ولو قال شوط وشوطان وثلاثة أشواط جاز، وقال الشافعي: أكره أن يقول شوط.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 124- قال الشيخ: لا يجوز الطواف الا على طهارة

من حدث وخبث وستر العورة، فإن أخل بشيء منه لم يصح طوافه ولا يعتد به، وبه قال مالك والشافعي وعامة أهل العلم.

وقال أبو حنيفة: ان طاف بغير طهارة فإن أقام بمكة أعاد، وان عاد الى بلده فان كان محدثا فعليه دم شاة، وان كان جنبا فعليه بدنة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 125- قال الشيخ: من طاف على وضوء فأحدث في خلاله

، انصرف وتوضأ وعاد، فان كان زاد على النصف بنى عليه، وان لم يزد أعاد الطواف.

وقال الشافعي: ان لم يطل الفصل بنى قولا واحدا، وان طال فعلى قولين في القديم يستأنف، وفي الجديد يبنى، وهو المذهب عندهم، والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 126- قال الشيخ: متى طاف على غير وضوء ورجع الى بلده

رجع وأعاد الطواف مع الإمكان، فان لم يمكنه استناب من يطوف عنه.

وقال الشافعي: يرجع ويطوف ولم يفصل، وقال أبو حنيفة: جبره بدم.

مخ ۳۹۴