376

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة- 115- قال الشيخ: يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه

وثياب غيره وبه قال الشافعي، وقال أحمد: أكره له أن يغسل ثياب غيره.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 116- قال الشيخ: يجوز دخول مكة نهارا بلا خلاف

، ويجوز عندنا دخولها ليلا، وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء، وحكى عن عطاء أنه قال:

أكره دخولها ليلا.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 117- قال الشيخ: الأدعية التي ذكرناها في الكتاب عند دخول مكة

والمشعر الحرام ومشاهدة الكعبة لا يعرفها أحد من الفقهاء ولهم أدعية غيرها.

مسألة- 118- قال الشيخ: رفع اليدين عنده مشاهدة البيت

لا يعرفه أصحابنا وقال الشافعي: ذلك مستحب.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 119- قال الشيخ: المستحب أن يستلم الحجر بجميع بدنه

، وان لم يتمكن واستلمه ببعضه أجزأه، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والأخر لا يجزيه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 120- قال الشيخ: استلام الركن الذي فيه الحجر

لا خلاف فيه وباقي الأركان مستحب استلامها، وقال الشافعي: لا يستلمها يعني الشاميين.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 121- قال الشيخ: يستحب استلام الركن اليماني

على بيناه، وبه قال الشافعي، وقال: يضع يده عليه ويقبلها ولا يقبل الركن، وبه قال مالك الا أنه قال يضع يده على فيه ولا يقبلها، وقال أبو حنيفة: لا يستلمه أصلا.

مخ ۳۹۳