مسألة- 115- قال الشيخ: يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه
وثياب غيره وبه قال الشافعي، وقال أحمد: أكره له أن يغسل ثياب غيره.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 116- قال الشيخ: يجوز دخول مكة نهارا بلا خلاف
، ويجوز عندنا دخولها ليلا، وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء، وحكى عن عطاء أنه قال:
أكره دخولها ليلا.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 117- قال الشيخ: الأدعية التي ذكرناها في الكتاب عند دخول مكة
والمشعر الحرام ومشاهدة الكعبة لا يعرفها أحد من الفقهاء ولهم أدعية غيرها.
مسألة- 118- قال الشيخ: رفع اليدين عنده مشاهدة البيت
لا يعرفه أصحابنا وقال الشافعي: ذلك مستحب.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 119- قال الشيخ: المستحب أن يستلم الحجر بجميع بدنه
، وان لم يتمكن واستلمه ببعضه أجزأه، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والأخر لا يجزيه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 120- قال الشيخ: استلام الركن الذي فيه الحجر
لا خلاف فيه وباقي الأركان مستحب استلامها، وقال الشافعي: لا يستلمها يعني الشاميين.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 121- قال الشيخ: يستحب استلام الركن اليماني
على بيناه، وبه قال الشافعي، وقال: يضع يده عليه ويقبلها ولا يقبل الركن، وبه قال مالك الا أنه قال يضع يده على فيه ولا يقبلها، وقال أبو حنيفة: لا يستلمه أصلا.
مخ ۳۹۳