375

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة- 110- قال الشيخ: لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح

، وقال الشافعي: لا بأس به، وقال الإصطخري من أصحابه مثل ما قلنا.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 111- قال الشيخ: كل موضع حكمنا ببطلان العقد في المحرم،

فرقنا بينهما بغير طلاق، وبه قال الشافعي، وقال مالك: يفرق بينهما بطلقة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، لأن الطلاق فرع على ثبوت العقد ولم يثبت.

مسألة- 112- قال الشيخ: للمحرم أن يراجع زوجته

سواء طلقها حلالا أو حراما، وبه قال الشافعي، وقال أحمد: لا يجوز ذلك.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 113- قال الشيخ: للمحرم ان يستظل بثوب ينصبه

ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف، وإذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة والمعارية والهودج، فلا يجوز له ذلك سائرا، فأما إذا كان نازلا فلا بأس به أن يقعد تحت الخيمة والخبإ والبيوت وبه قال مالك وأحمد. وقال الشافعي: يجوز له ذلك كيف ما ستر.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 114- قال الشيخ: يكره للمحرم أن ينظر في المرآة

، رجلا كان أو امرأة، وبه قال الشافعي في سنن الحرملة، وقال في الأم: لهما أن ينظرا في المرآة.

والمعتمد التحريم، وهو قول الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2)، واختاره العلامة.

مخ ۳۹۲