374

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

بأس به. وقال مالك: لا يفعل.

والمعتمد التحريم الا مع الحاجة، وهو المشهور عند أصحابنا.

مسألة- 106- قال الشيخ: إذا كان الولي أو وكيله أو الزوج أو وكيله أو الزوجة أو وكيلها محرما

، كان النكاح باطلا، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: لا تأثير للإحرام في عقد النكاح.

قال العلامة في القواعد: والأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا. وقول الشيخ أحوط، وان جاز العمل بمذهب القواعد، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة- 107- قال الشيخ: إذا أشكل فلا يدري هل وقع حال الإحرام أو قبله

فالعقد صحيح، لأن الأصل عدم الإحرام، وبه قال الشافعي، والأحوط عندي تجديد العقد.

والمعتمد الصحة والتجديد أحوط.

مسألة- 108- قال الشيخ: إذا اختلفا، فقالت: وقع العقد بعد إحرامك

وقال: وقع قبله، فالقول قول الزوج بلا خلاف بيننا وبين الشافعي، وان ادعت أنه كان حلالا، وقال: كنت حراما، حكم عليه بتحريم الوطء ولزمه نصف المهر وهذا ينبغي أن يكون مذهبنا، ويسقط الخلاف فيهما، والحكم في الأمة والحرة سواء إذا اختلفا أو اختلف السيد والزوج.

وهذا هو المعتمد، الا أنه يلزمه المهر كملا إذا ادعى الوقوع حالة الإحرام ويلزم مدعي الوقوع في الإحلال لوازم الزوجية.

مسألة- 109- قال الشيخ: إذا عقد المحرم لنفسه

مع علمه بتحريم ذلك أو دخل وان لم يكن عالما، فرق بينهما ولا تحل له أبدا، ولم يوافقنا أحد من الفقهاء.

مخ ۳۹۱