وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا بأس به، هذا إذا لم يكن فيه طيب فان كان فيه طيب فلا يجوز، ومن استعمله فعليه الفداء.
والمعتمد عدم الجواز، وان لم يكن فيه طيب، وهو مذهبه في النهاية (1) والمبسوط (2)، واختاره العلامة.
مسألة- 102- قال الشيخ: يجوز للمحرم أن يغتسل
، ولا يجوز أن يرتمس بالماء، ويكره له أن يدلك جسده ورأسه، بل يفيض عليه الماء، فان سقط من شعره شيء لم يلزمه شيء، ومتى ارتمس في الماء لزمه الفداء وهو المماقلة والتماقل.
وقال الفقهاء: لا بأس بذلك الا أنه متى سقط من شعره شيء وجب أن يفديه استدل الشيخ بإجماع الفرقة، على أن الارتماس لا يجوز، لانه متى ارتمس غطى رأسه بالماء فتلزمه فدية التغطية وهذا هو المعتمد.
وأما سقوط شيء من الشعر، فان كان في الوضوء فلا شيء، وفي غير الوضوء فيه كف من طعام.
مسألة- 103- قال الشيخ: يجوز للمحرم أن يدخل الحمام
وازالة الوسخ عن جسمه، ويكره له دلك بدنه، وبه قال الشافعي، غير أنه لم يكره الدلك، وقال مالك: عليه الفدية.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 104- قال الشيخ: يكره له غسل رأسه بالسدر والخطمي
، فإن فعله لم يلزمه الفداء، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: عليه الفداء.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 105- قال الشيخ: يكره للمحرم أن يحتجم
، وقال الشافعي: لا
مخ ۳۹۰